السيد محمد هادي الميلاني

44

كتاب البيع

دليل الصحّة وقد استدلّ الشّيخ للصحّة قائلًا : للعمومات المتقدّمة بالتقريب المتقدّم ، وفحوى الصحّة في النكاح ، وأكثر ما تقدّم من المؤيّدات ، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة . أقول : أمّا العمومات ، فالاستدلال بها يتوقف على عدم وجود الدليل على البطلان . كما لا يخفى . وأمّا الفحوى ، فإنّ إجازة المولى فيما ورد في نكاح العبد لنفسه أفادت صحّة نكاحه ، وهذا غير ما نحن فيه ، فإنا نبحث عن صحّة عقد الفضولي لنفسه بالإجازة من المالك ، ووقوع العقد للمالك . وكذا ما ورد في إجازة الزّوجين للعقد الواقع بينهما فضوليّاً . فما ورد في النكاح أجنبي عمّا نحن فيه ، فكيف يتم الفحوى ؟ إلّا أن يقال : بأن مراده أنه إذا صحّ عقد الفضولي بالإجازة لمن ليس له العقد ، فصحّتها بها لمن له العقد ثابتة بطريقٍ أولى . وهو كما ترى . وأمّا المؤيّدات ، فالإنصاف عدم تماميّة التأييد بها هنا . وأمّا رواية محمّد بن قيس ، « 1 » فوجه شهادتها لما نحن فيه هو : أن البائع قد باع الثوب لنفسه وبقصد دخول الثمن في ملكه ، لكن الإمام عليه السّلام حكم بردّ الزائد على الثمن إلى المشتري الأوّل الذي أقال معاملته ودخل الزائد في ملكه برضاه اللّاحق .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 / 203 ، كتاب النكاح ، الباب 88 ، رقم : 1 .